الاثنين، 4 يناير 2010

أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:

اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة([1])، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته.

يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.

الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون.

بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما.

وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=837&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق