الاثنين، 4 يناير 2010

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية

يهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزتهما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد.

ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قِبَلِ الزوج لأي سبب من الأسباب، والأسباب متعددة منها بعد الزوج عن زوجته وغيبته عنها، وهذه الغيبة قد تكون متعمدة بإرادة الزوج، وقد تكون قهرية رغماً عنه، وذلك كحبس الزوج ومكوثه في السجن مدة طويلة، أو الحكم عليه بعقوبة الحبس المقيدة للحرية مدة طويلة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان.

هدفت هذه الرسالة إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب حبسه، وبينت القيود والضوابط التي تقيد هذا لحق، وبيان نظرية دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم الشرعية في الضفة الغربية والإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع الدعوى لهذا التفريق وإجراءات التقاضي وكيفية إثبات الدعوى وإصدار الحكم فيها، ومن ثَمَّ بيان الآثار المترتبة على تفريق القاضي بين الزوجين فيها

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=400&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق