الاثنين، 4 يناير 2010

خطاب الضمان في المصارف الإسلامية

الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيد الخلق و الناس أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع شريعته بإحسان إلى يوم الدين و بعد:

فهذه الرسالة مقدمة من الطالب سليمان احمد محمد القرم بإشراف الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس ـ لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية قسم الفقه و التشريع لعام 2004 مـ الموافق 1425 هـ.

وتهدف هذه الرسالة إلى بسط مفهوم معاملة خطاب الضمان كما تجريه المصارف الإسلامية، و إظهار حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بها، خاصة وأن المصارف الإسلامية أصبحت مُتَّهمة عند البعض في وصفها لمعاملاتها التي تقدمها لعملائها بأنها وفق الشريعة الإسلامية.

وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد و أربعة فصول رئيسة، وتحدثت في التمهيد عن عقود التوثيق في الشريعة الإسلامية وسماح الشريعة بنشوء عقود جديدة.

و في الفصل الأول ( مفهوم خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن معنى خطاب الضمان، وعلاقته بالكفالة والوكالة، وعن الكفالة و الوكالة ؛ معناهما وأركانهما وشروطهما والآثار المترتبة عليهما، وعن والتكييف الفقهي لخطاب الضمان.

و في الفصل الثاني ( خطاب الضمان عقد ) تحدثت فيه عن أنواع خطاب الضمان ؛ الإبتدائي و النهائي و خطاب الضمان مقابل غطاء لنفقات المشروع أو المناقصة وخطاب الضمان المتعلق بضمان المستندات، وعن طريقة إصدار خطاب الضمان، وأركانه.

وفي الفصل الثالث ( الأجرة على إصدار خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن الأجرة في منظور الشرع، وعن حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وقارنت بين خطابات الضمان في المصارف الإسلامية و التقليدية.
وفي الفصل الرابع ( أهمية خطاب الضمان في التنمية ) تحدثت فيه عن الاستثمار ؛ مفهومه، مشروعيته، ضوابطه، أثر خطابات الضمان في الإستثمارات الشخصية الاستثمارات العامة، و أتبعت هذه الفصول ملحق فتاوى حول خطاب الضمان، ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث و التوصيات.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=427&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق