الاثنين، 4 يناير 2010

مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

عقد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول.

إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى "فسخ الدين في الدين" ، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا.

ويعدّ السلم في عصرنا الراهن أداة ذات كفاءة عالية لنشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة من زراعة، وصناعة، وتجارة، ومقاولة، ونفقات التشغيل، ونفقات أخرى. ويعتبر التمويل بعقد السلم أحد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي المحظور شرعا؛ ولذلك أنزل الله Uآية: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ([1] بعد آية: )وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([2] ؛ ليجيز لنا معاملةً فيها من المنافع ما يُطلب من الربا، ولكن بطريق مشروع، اضافة الى أن منافع الحلال حقيقية، ومنافع الحرام مزيفة ووهمية، وهي التمويل بعقد السلم؛ فبدلا من أن يسلك المستثمرون طريق الإقراض الربوي المحرم لتمويل مشروعاتهم الإنتاجية، يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم سَلَمَاً، ويحصلوا على ذات النتيجة، ولكن بطريق مشروع، وهذا يتحصل للتعامل المصرفي المعاصر، والفارق الأساس بين المصارف الإسلامية والربوية هو في شكل الزيادة التي يتقاضاها المصرف، ومن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة.

أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر تميز المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية، ولاستعمال هذا العقد في المجال الصناعي أهمية كبيرة، تتمثل في إيجاد حل وبديل لتمويل هذا القطاع بالقروض الربوية، والمساهمة في زيادة المنتجات الصناعية الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة في المجال التجاري على المستهلكين، والى فتح المجال للاستثمار الخارجي.

وتكمن خطورة الربا، وسبب تشنيع الاسلام على فاعليه ومتعاطيه بأنه يعمل على التضخم الاقتصادي، والازمات الاقتصادية المتكررة، وزيادة الاستغلال والظلم، وتعطيل المشروعات الضخمة ذات النفع العام، وإضعاف فاعلية الاستثمار؛ مما يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً وغيرها يَكِدّ ويعطيها جهده.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=502&l=ar


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق